____________________
- بعد ذلك فاقتصصت عليه قصتي، ثم قلت له: ما ترى؟ فقال: أما قول ابن أبي ليلى فما أستطيع رده، وأما فيما بينك وبين الله فليس عليك ضمان " (1). ورواية محمد ابن مسلم في الموثق عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم، فأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ويكون الربح بينه وبينهم، فقال: لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي " (2).
ومقتضى الروايتين كون الأولاد صغارا، أما الأولى فبالتصريح، وأما الثانية فيظهر منها ذلك من قوله: " أوصى بولده " فإن الوصية بغير الولد الصغير غير صحيحة، واطلاق الوصية محمول على الصحيحة. والمصنف وأكثر الجماعة (3) أطلقوا الصحة في الورثة الشامل للمكلفين.
ويشمل إطلاقهم واطلاق الروايتين ما إذا كان الربح بقدر أجرة المثل وما إذا كان زائدا عليها بقدر الثلث وأكثر، من حيث إنه - عليه السلام - ترك الاستفصال وهو دليل العموم عند جمع من الأصوليين.
ووجهه - مضافا إلى النص - أن المقيد بالثلث هو تفويت بعض التركة وليس حاصلا هنا، لأن الربح مما يتجدد بفعل للعامل وسعيه، وليس ما يتجدد منه كالمتجدد من حمل الدابة والشجرة ونحوهما حيث كان معتبرا من الثلث، لظهور الفرق بأن ذلك نماء الملك ووجوده متوقع، بخلاف الربح فإنه أثر سعي العامل، مع أنه إنما يحدث على ملك العامل والوارث، فما يملكه العامل ليس للوارث ولا للموصي فيه حق.
ومقتضى الروايتين كون الأولاد صغارا، أما الأولى فبالتصريح، وأما الثانية فيظهر منها ذلك من قوله: " أوصى بولده " فإن الوصية بغير الولد الصغير غير صحيحة، واطلاق الوصية محمول على الصحيحة. والمصنف وأكثر الجماعة (3) أطلقوا الصحة في الورثة الشامل للمكلفين.
ويشمل إطلاقهم واطلاق الروايتين ما إذا كان الربح بقدر أجرة المثل وما إذا كان زائدا عليها بقدر الثلث وأكثر، من حيث إنه - عليه السلام - ترك الاستفصال وهو دليل العموم عند جمع من الأصوليين.
ووجهه - مضافا إلى النص - أن المقيد بالثلث هو تفويت بعض التركة وليس حاصلا هنا، لأن الربح مما يتجدد بفعل للعامل وسعيه، وليس ما يتجدد منه كالمتجدد من حمل الدابة والشجرة ونحوهما حيث كان معتبرا من الثلث، لظهور الفرق بأن ذلك نماء الملك ووجوده متوقع، بخلاف الربح فإنه أثر سعي العامل، مع أنه إنما يحدث على ملك العامل والوارث، فما يملكه العامل ليس للوارث ولا للموصي فيه حق.