____________________
كان ذلك في حياة الموصي أم بعد وفاته. وقال المفيد (1) وابن إدريس (2) لا تصح الإجازة إلا بعد وفاته، لعدم استحقاق الوارث المال قبله فيلغو كرده.
ويدل على المشهور صحيحة منصور بن حازم (3) وحسنة محمد بن مسلم (4)، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل أوصى بوصية، وورثته شهود فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية، هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ قال: " ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته ". وغيرهما من الأخبار. ويؤيده عموم الأدلة الدالة على وجوب امضاء الوصية (5) وكون الإرث بعدها (6)، خرج منه ما إذا لم يجز الوارث مطلقا فيبقى الباقي، ولأن المنع من نفوذ الزائد عن الثلث إنما هو لحق الورثة، فهو متحقق في حال الحياة، فإذا أجازوا فقد أسقطوا حقهم، ولأن المال الموصي به لا يخرج عن ملك الموصي والورثة، لأنه إن برئ كان المال له وإن مات كان للورثة، فإن كان للموصي فقد أوصى به وإن كان للورثة فقد أجازوه.
وبهذا يظهر الجواب عن حجة المانع. والاعتماد على النص الصحيح، والباقي شاهد أو مؤيد. ولا فرق في ذلك بين كون الوصية والإجازة حال صحة الموصي ومرضه المتصل بالموت وغيره، لاشتراك الجميع في المقتضي.
والفرق بين إجازة الوارث حال الحياة ورده حيث لم يؤثر الثاني دون الأول: أن الوصية مستمرة ببقاء الموصي عليها، فيكون استدامتها كابتدائها بعد الرد فلا يؤثر، بخلاف الرد بعد الموت لانقطاعها حينئذ، وبخلاف الإجازة حال الحياة لأنها حق
ويدل على المشهور صحيحة منصور بن حازم (3) وحسنة محمد بن مسلم (4)، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل أوصى بوصية، وورثته شهود فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية، هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ قال: " ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته ". وغيرهما من الأخبار. ويؤيده عموم الأدلة الدالة على وجوب امضاء الوصية (5) وكون الإرث بعدها (6)، خرج منه ما إذا لم يجز الوارث مطلقا فيبقى الباقي، ولأن المنع من نفوذ الزائد عن الثلث إنما هو لحق الورثة، فهو متحقق في حال الحياة، فإذا أجازوا فقد أسقطوا حقهم، ولأن المال الموصي به لا يخرج عن ملك الموصي والورثة، لأنه إن برئ كان المال له وإن مات كان للورثة، فإن كان للموصي فقد أوصى به وإن كان للورثة فقد أجازوه.
وبهذا يظهر الجواب عن حجة المانع. والاعتماد على النص الصحيح، والباقي شاهد أو مؤيد. ولا فرق في ذلك بين كون الوصية والإجازة حال صحة الموصي ومرضه المتصل بالموت وغيره، لاشتراك الجميع في المقتضي.
والفرق بين إجازة الوارث حال الحياة ورده حيث لم يؤثر الثاني دون الأول: أن الوصية مستمرة ببقاء الموصي عليها، فيكون استدامتها كابتدائها بعد الرد فلا يؤثر، بخلاف الرد بعد الموت لانقطاعها حينئذ، وبخلاف الإجازة حال الحياة لأنها حق