____________________
وصيته " (1) وغيرهما من الأخبار المتظافرة (2). وأضاف الشيخ (3) إلى الوصية الصدقة والهبة والوقف والعتق، لرواية زرارة (4) عن الباقر - عليه السلام - وقد تقدمت (5).
وفي قول المصنف: " لأقاربه وغيرهم " إشارة إلى خلاف ما روي في بعض الأخبار من الفرق كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:
" الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء " (6). ورواها ابن بابويه في الفقيه (7)، وهو يقتضي عمله بها كما أشار إليه في أول كتابه.
والقائل بالاكتفاء في صحة الوصية ببلوغ الثمان ابن الجنيد، واكتفى في الأنثى بسبع سنين (8)، استنادا إلى رواية الحسن بن راشد عن العسكري - عليه السلام - قال: " إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله، وقد وجب عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك " (9). وهذه الرواية مع ضعف سندها شاذة مخالفة لاجماع المسلمين من اثبات باقي الأحكام غير الوصية، ولكن ابن الجنيد اقتصر فيها على الوصية. ومثل هذه الروايات لا تصلح لاثبات الأحكام خصوصا
وفي قول المصنف: " لأقاربه وغيرهم " إشارة إلى خلاف ما روي في بعض الأخبار من الفرق كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:
" الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء " (6). ورواها ابن بابويه في الفقيه (7)، وهو يقتضي عمله بها كما أشار إليه في أول كتابه.
والقائل بالاكتفاء في صحة الوصية ببلوغ الثمان ابن الجنيد، واكتفى في الأنثى بسبع سنين (8)، استنادا إلى رواية الحسن بن راشد عن العسكري - عليه السلام - قال: " إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله، وقد وجب عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك " (9). وهذه الرواية مع ضعف سندها شاذة مخالفة لاجماع المسلمين من اثبات باقي الأحكام غير الوصية، ولكن ابن الجنيد اقتصر فيها على الوصية. ومثل هذه الروايات لا تصلح لاثبات الأحكام خصوصا