عن تهذيب 148 ج 10 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن الحسن بن صالح (الثوري - كا) عن أبي جعفر عليه السلام قال إن أمير المؤمنين عليه السلام أمر قنبر (1) أن يضرب رجلا حدا فغلظ (2) قنبر فزاده ثلاثة أسواط فأقاده علي عليه السلام من قنبر ثلاثة أسواط.
719 (36) دعائم الاسلام 444 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه أمر قنبرا (3) أن يضرب رجلا فغلط (4) قنبر فزاد ثلاثة أسواط فأقاد علي عليه السلام الرجل المضروب من قنبر فضربه (5) ثلاثة أسواط.
720 (37) كافى 175 ج 7 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن المحاسن 273 - أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال في نصف الجلدة وثلث الجلدة يؤخذ بنصف السوط وثلثي (6) السوط (ثم يضرب به - المحاسن).
721 (38) الجعفريات 133 - أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر يزيد على عشرة أسواط الا في حد.
722 (39) عوالي اللئالي 153 ج 2 - وفى الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يؤتى بوال نقص من الحد سوطا فيقول رب رحمة لعبادك فيقال له أرحم بهم منى؟ فيؤمر به إلى النار ويؤتى بمن زاد سوطا فيقول لينتهوا عن معاصيك فيؤمر به إلى النار.
723 (40) تفسير العياشي 318 ج 1 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يرى ان يغفل (7) عن شئ من