واحد مع يمين المدعى ولا يبطل حق مسلم ولا يرد شهادة مؤمن.
641 (9) كافى 386 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 372 ج 6 - استبصار 32 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ولم يكن يجيز (1) في الهلال الا شاهدي عدل.
642 (10) النوادر 160 - أحمد بن محمد بن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال أبى قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة الواحد ويمين الخصم واما في الهلال فلا إلا شاهدي عدل.
643 (11) هداية الصدوق 75 - وحكم رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة شاهد ويمين المدعى.
644 (12) مستدرك 380 ج 17 - محمد بن الحسن الصفار في البصائر عن علي بن إبراهيم بن هاشم قال حدثنا القاسم بن الربيع الوراق عن محمد بن سنان عن مياح المدايني عن المفضل انه كتب إلى أبي عبد الله عليه السلام فجائه هذا الجواب عن أبي عبد الله عليه السلام إلى أن قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضى بشهادة رجل واحد مع يمين المدعى ولا يبطل حق مسلم ولا يرد شهادة مؤمن فإذا أخذ يمين المدعى وشهادة الرجل قضى له بحقه وليس يعمل بهذا فإذا كان لرجل مسلم قبل آخر حق يجحده ولم يكن شاهد غير واحد فإنه إذا رفعه إلى ولاة الجور أبطلوا حقه ولم يقضوا فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله كان الحق في الجور أن لا يبطل حق رجل فيستخرج الله على يديه حق رجل مسلم ويأجره الله ويجيئ عدلا كان رسول الله