343 (3) كافى 243 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال (قال - ئل) شهود الزور يجلدون حدا وليس له وقت ذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا قال قلت فان تابوا وأصلحوا أتقبل شهادتهم بعد فقال إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد.
فقيه 35 ج 3 - روى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال شهود الزور (وذكر مثله) عقاب الاعمال 269 - حدثني محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال حدثني عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه).
344 (3) تهذيب 263 ج 6 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال إن شهود الزور يجلدون جلدا (1) ليس له وقت وذاك (2) إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس (واما - يب) قول (3) (الله - يب) عز وجل " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا (وأولئك هم الفاسقون - فقيه) إلا الذين تابوا) قلت كيف (4) تعرف توبته قال يكذب نفسه (على رؤوس الاشهاد - فقيه) حتى (5) يضرب ويستغفر ربه عز وجل فإذا (6) (هو - فقيه) فعل ذلك فقد (7) ظهرت توبته فقيه 36 ج 3 - وروى علي بن مطر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن شهود الزور (وذكر مثله).
345 (4) دعائم الاسلام 508 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال يجلد شاهد الزور جلدا ليس له توقيت (8) وذلك إلى