السلام.
269 (19) إرشاد المفيد 110 - وروى ان امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادعته كل واحدة منهما ولدا لها بغير بينة ولم ينازعهما فيه غيرهما فالتبس الحكم في ذلك على عمر وفزع فيه إلى أمير المؤمنين عليه السلام فاستدعى المرأتين ووعظهما وخوفهما فأقامتا على التنازع والاختلاف فقال عليه السلام عند تماديهما في النزاع ائتوني بمنشار فقالت المرأتان ما تصنع فقال أقده نصفين لكل واحدة منكما نصفه فسكتت إحديهما.
وقالت الأخرى الله الله يا أبا الحسن ان كان لا بد من ذلك فقد سمحت به لها فقال الله أكبر هذا ابنك دونها ولو كان ابنها لرقت عليه وأشفقت فاعترفت المرأة الأخرى بان الحق مع صاحبتها والولد لها دونها فسرى (1) عن عمر ودعا لأمير المؤمنين عليه السلام بما فرج عنه في القضاء وسائل 212 ج 18 - وقد روى الشيخ في (النهاية) جملة من الأحاديث السابقة والآتية المشتملة على قضاياهم عليهم السلام وكذلك جماعة من فقهائنا.
270 (20) تهذيب 304 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كافى 423 ج 7 - علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر قال حدثني أبو عيسى يوسف بن محمد قرابة لسويد بن سعيد الأمراني (2) قال حدثني سويد بن سعيد عن عبد الرحمن بن أحمد الفارسي عن محمد بن إبراهيم ابن أبي ليلى عن الهيثم بن جميل عن زهير عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن حمزة (3) السلولي قال سمعت غلاما بالمدينة وهو يقول يا