السلام انه كان يرى الحكم على الغائب ويترك (1) على حجة ان كانت له حجة فان لم يوثق بالغريم المحكوم له أخذ عليه كفيلا بما يدفع اليه من مال الغائب فان كانت له حجة رد (2) إليه.
242 (3) تهذيب 303 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابنا فقال قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في سئ من الاخذ والعطاء ان تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا فانى قد جعلته قاضيا وإياكم ان يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر.
قال أبو خديجة وكان أول من أورد هذا الحديث رجل كتب إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع إليه رجلان شراء لهما من رجل فقالا لا ترد الكتاب على واحد منا دون صاحبه فغاب أحدهما أو توارى في بيته وجاء الذي باع منهما فأنكر الشراء يعنى القبالة فجاء الاخر إلى العدل فقال له أخرج الشراء حتى نعرضه على البينة فان صاحبي قد أنكر البيع منى ومن صاحبي وصاحبي غائب فلعله قد جلس في بيته يريد الفساد على فهل يجب على العدل أن يعرض الشراء على البينة حتى يشهدوا لهذا أم لا يجوز له ذلك حتى يجتمعا؟ فوقع عليه السلام إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس به ان شاء الله.
243 (4) قرب الإسناد 66 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا يقضى على غائب.