وقبلت شهادة الناس عليها كما رددت حكم الله وحكم رسوله ان جعل رسول الله صلى الله عليه وآله لها فدك وقبضته في حياته ثم قبلت شهادة اعرابي بائل على عقبه عليها فأخذت منها فدك وزعمت أنه في ء المسلمين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليه قال فدمدم الناس وبكى بعضهم فقالوا صدق والله على ورجع علي عليه السلام إلى منزله.
الاحتجاج 119 ج 1 - عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه وأسقط فيه من قوله وقال عمر هذا في ء للمسلمين إلى قوله لنظرنا فيه.
237 (4) علل الشرائع 190 ج 1 - أبى رحمه الله قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما منع أبو بكر فاطمة عليها السلام فدكا وأخرج وكيلها جاء أمير المؤمنين عليه السلام إلى المسجد وأبو بكر جالس وحوله المهاجرون والأنصار فقال يا أبا بكر لم منعت فاطمة عليها السلام ما جعله رسول الله صلى الله عليه وآله لها ووكيلها فيه منذ سنين؟ فقال أبو بكر هذا في ء للمسلمين فان أتت بشهود عدول وإلا فلا حق لها فيه قال يا أبا بكر تحكم فينا بخلاف ما تحكم في المسلمين؟ قال لا.
قال أخبرني لو كان في يد المسلمين شئ فادعيت انا فيه ممن كنت تسأل البينة؟ قال إياك كنت أسأل قال فإذا كان في يدي شئ فادعى فيه المسلمون تسألني فيه البينة؟ قال فسكت أبو بكر فقال عمر هذا في ء للمسلمين ولسنا من خصومتك في شئ فقال أمير المؤمنين عليه السلام لأبي بكر يا أبا بكر تقر بالقرآن؟ قال بلى قال فأخبرني عن قول الله عز وجل " انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و