____________________
معصية ثانية، هذا ما ذهب إليه أكثر المحدثين والمتكلمين وجمهور العامة وجماعة من أصحابنا منهم أمين الإسلام الطبرسي في مجمع البيان (1) والشريف المرتضى قدس سره. قال في تنزيه الأنبياء: إرادة المعصية والعزم عليها معصية، وقد تجاوز ذلك قوم حتى قالوا: إن العزم على الكبيرة كبيرة وعلى الكفر كفر (2) انتهى.
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم (3). وقوله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن (4).
وبالأخبار المستفيضة الدالة على حرمة الحسد واحتقار الناس وإرادة المكروه بهم. ويؤيد ما ذهبوا إليه ظاهر عبارة الدعاء.
وقال كثير من الأصحاب: إنه غير مؤاخذ به، لظاهر الأخبار المتقدمة.
وأجابوا على الآيتين بأنهما مخصصتان بإظهار الفاحشة والمظنون كما هو الظاهر من سياقهما.
وعن الثالث: أن العزم المختلف فيه ما له صورة في الخارج كالزنا وشرب الخمر، وأما ما لا صورة له في الخارج كالاعتقاديات وخبائث النفس مثل الحسد وغيره فليس من صور محل الخلاف فلا حجة فيه على ما نحن فيه.
وأما احتقار الناس وإرادة المكروه بهم فإظهارهما حرام يؤاخذ به، ولا نزاع فيه، وبدونه أول المسألة.
قال بعض المحققين: والحق أن المسألة محل إشكال.
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم (3). وقوله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن (4).
وبالأخبار المستفيضة الدالة على حرمة الحسد واحتقار الناس وإرادة المكروه بهم. ويؤيد ما ذهبوا إليه ظاهر عبارة الدعاء.
وقال كثير من الأصحاب: إنه غير مؤاخذ به، لظاهر الأخبار المتقدمة.
وأجابوا على الآيتين بأنهما مخصصتان بإظهار الفاحشة والمظنون كما هو الظاهر من سياقهما.
وعن الثالث: أن العزم المختلف فيه ما له صورة في الخارج كالزنا وشرب الخمر، وأما ما لا صورة له في الخارج كالاعتقاديات وخبائث النفس مثل الحسد وغيره فليس من صور محل الخلاف فلا حجة فيه على ما نحن فيه.
وأما احتقار الناس وإرادة المكروه بهم فإظهارهما حرام يؤاخذ به، ولا نزاع فيه، وبدونه أول المسألة.
قال بعض المحققين: والحق أن المسألة محل إشكال.