11 - وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة تنفي ولدها وقذفها، هل عليه لعان؟
قال: لا. أقول: حمله الشيخ على من أقر بالولد ثم نفاه ويحتمل الحمل على ما مر.
12 - وبإسناده، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: ليس بين خمس من النساء وأزواجهن ملاعنة: اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها والنصرانية، والأمة تكون تحت الحر فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها، والمجلود في الفرية لان الله يقول: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان، إنما اللعان باللسان. قال الشيخ: قد مضى الكلام على أمثال هذا الخبر. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن النوفلي عن اليعقوبي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام مثله.
(28940) 13 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: أربع ليس بينهم لعان، ليس بين الحر والمملوكة، ولا بين الحرة والمملوك، ولا بين المسلم واليهودية والنصرانية لعان. أقول: وتقدم وجهه.