بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٦٢
من ذلك فلا بأس بأكله إلا أن يكون صاحبه موسر. فليهرقه ولا ينتفعن به في شئ وسألته عن رجل تصدق على بعض ولده بصدقة ثم بداله أن يدخل فيها غيره مع ولده، أيصلح ذلك له؟ قال: يصنع الوالد بمال ولده ما شاء، والهبة من الوالد بمنزلة الصدقة لغيره. (1) وسألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما صاحبه خنزيرا أو خمرا إلى أجل مسمى فأسلما قبل أن يقبض الثمن، هل يحل له ثمنه بعد إسلامه؟ قال: إنما له الثمن فلا بأس بأخذه.
وسألته عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال أنه زنى بفلانة، وشهد الرابع أنه قال لا أدري بمن زنى (2) بفلانة أو غيرها. قال: ما حال الرجل إن كان أحصن أولم يحصن لم يتم الحديث. (3) وسألته عن رجل طلق قبل أن يدخل بامرأته فادعت أنها حامل، منه ما حالها؟
قال: إن قامت البينة أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها وبانت منه، وعليه المهر كاملا.
وسألته عن الخبز أيصلح أن يطين بالسمن؟ قال: لا بأس.
وسألته عن فراش اليهودي أينام عليه؟ قال: لا بأس.
وسألته عن ثياب النصراني واليهودي أيصلح أن يصلي فيه المسلم؟ قال: لا.
وسألته عن رجل قذف امرأته طلقها ثم طلبت بعد الطلاق قذفه إياها، قال إن أقر جلد، وإن كانت في عدة لاعنها.
وسألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة نفى ولدها وقذفها هل عليه لعان؟ قال: لا.
وسألته عن رجل قال لامته وأراد أن يعتقها ويتزوجها: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، قال: عتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوجت (4) وإن شاءت فلا، وإن تزوجته

(1) في نسخة: والهبة من الوالد بمنزلة الصدقة من غيره.
(2) في نسخة: لا أدري بما زنى (3) قال المصنف قدس سره في حاشية الكتاب: كان الحديث في المأخوذ منه هكذا ناقصا، وفى التهذيب برواية عمار أنه سأل عن ذلك فقال (عليه السلام): لا يحد ولا يرجم.
(4) في نسخة: وإن شاءت تزوجته.
(٢٦٢)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، التصدّق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الكتاب تعريف الكتاب 1
2 باب 1 احتجاجات أمير المؤ منين صلوات الله عليه على اليهود في أنواع كثيرة من العلوم ومسائل شتى، وفيه 13 حديثا. 1
3 باب 2 احتجاجه صلوات الله عليه على بعض اليهود بذكر معجزات النبي صلى الله عليه وآله، وفيه حديث واحد. 28
4 باب 3 احتجاجه صلوات الله عليه على النصارى، وفيه خمسة أحاديث. 52
5 باب 4 احتجاجه صلوات الله عليه على الطبيب اليوناني، وفيه حديث واحد 70
6 باب 5 أسؤلة الشامي عم أمير المؤمنين عليه السلام في مسجد الكوفة، وفيه حديث واحد. 75
7 باب 6 نوادر احتجاجاته صلوات الله عليه وبعض ما صدر عنه من جوامع العلوم، وفيه تسعة أحاديث. 83
8 باب 7 ما علمه صلوات الله عليه من أربعمائة باب مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه، وفيه حديث واحد. 89
9 باب 8 ما تفضل صلوات الله عليه به على الناس بقوله: سلوني قبل أن تفقدوني، وفيه سبعة أحاديث. 117
10 باب 9 مناظرات الحسنين - صلوات الله عليهما - واحتجاجاتهما، وفيه خمسة أحاديث. 129
11 باب 10 مناظرات علي بن الحسين - عليهما السلام - واحتجاجاته، وفيه ثلاثة أحاديث. 145
12 باب 11 في احتجاج أهل زمانه على المخالفين، وفيه حديث واحد. 147
13 باب 12 مناظرات محمد بن علي الباقر واحتجاجاته عليه السلام، وفيه 14 حديثا. 149
14 باب 13 احتجاجات الصادق صلوات الله عليه على الزنادقة والمخالفين ومناظراته معهم، وفيه 23 حديثا. 163
15 باب 14 ما بين عليه السلام من المسائل في أصول الدين وفروعه برواية الأعمش، وفيه حديث واحد. 222
16 باب 15 احتجاجات أصحابه عليه السلام على المخالفين، وفيه ثلاثة أحاديث. 230
17 باب 16 احتجاجات موسى بن جعفر عليه السلام على أرباب الملل والخلفاء وبعض ما روي عنه من جوامع العلوم، وفيه 17 حديثا. 234
18 باب 17 ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام بغير رواية الحميري، وفيه حديث واحد. 249
19 باب 18 احتجاجات أصحابه عليه السالام على المخالفين، وفيه ستة أحاديث 292
20 باب 19 مناظرات علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه، واحتجاجه على أرباب الملل المختلفة والأديان المتشتة في مجلس المأمون وغيره،. فيه 13 حديثا 299
21 باب 20 ما كتبه صلوات الله عليه للمأمون من محض الإسلام وشرائع الدين، وسائر ما روي عنه عليه السلام من جوامع العلوم، وفيه 24 حديثا. 352
22 باب 21 مناظرات أصحابه وأهل زمانه صلوات الله عليه، وفيه عشرة أحاديث. 370
23 باب 22 احتجاجات أبي جعفر الجواد ومناظراته صلوات الله عليه، وفيه حديثان. 381
24 باب 23 احتجاجات أبي الحسن علي بن محمد النقي صلوات الله عليه، وفيه أربعة أحاديث. 386
25 باب 24 اجتجاجات أبي محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله عليه، وفيه حديث واحد. 392
26 باب 25 فيما بين الصدوق رحمه الله من مذهب الإمامية وأملى على المشائخ في مجلس واحد. 393
27 باب 26 نوادر الاحتجاجات والمناظرات الواردة عن علمائنا الإمامية رضوان الله تعالى عليهم. 406