من ذلك فلا بأس بأكله إلا أن يكون صاحبه موسر. فليهرقه ولا ينتفعن به في شئ وسألته عن رجل تصدق على بعض ولده بصدقة ثم بداله أن يدخل فيها غيره مع ولده، أيصلح ذلك له؟ قال: يصنع الوالد بمال ولده ما شاء، والهبة من الوالد بمنزلة الصدقة لغيره. (1) وسألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما صاحبه خنزيرا أو خمرا إلى أجل مسمى فأسلما قبل أن يقبض الثمن، هل يحل له ثمنه بعد إسلامه؟ قال: إنما له الثمن فلا بأس بأخذه.
وسألته عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال أنه زنى بفلانة، وشهد الرابع أنه قال لا أدري بمن زنى (2) بفلانة أو غيرها. قال: ما حال الرجل إن كان أحصن أولم يحصن لم يتم الحديث. (3) وسألته عن رجل طلق قبل أن يدخل بامرأته فادعت أنها حامل، منه ما حالها؟
قال: إن قامت البينة أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها وبانت منه، وعليه المهر كاملا.
وسألته عن الخبز أيصلح أن يطين بالسمن؟ قال: لا بأس.
وسألته عن فراش اليهودي أينام عليه؟ قال: لا بأس.
وسألته عن ثياب النصراني واليهودي أيصلح أن يصلي فيه المسلم؟ قال: لا.
وسألته عن رجل قذف امرأته طلقها ثم طلبت بعد الطلاق قذفه إياها، قال إن أقر جلد، وإن كانت في عدة لاعنها.
وسألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة نفى ولدها وقذفها هل عليه لعان؟ قال: لا.
وسألته عن رجل قال لامته وأراد أن يعتقها ويتزوجها: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، قال: عتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوجت (4) وإن شاءت فلا، وإن تزوجته