ويبدأ بالرجل ثم المرأة والتي يجب عليها الرجم ترجم من ورائها ولا ترجم من وجهها، لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه يضربان على الجسد على الأعضاء كلها.
5 - وعنه، عن أبيه. عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام كيف الملاعنة؟ فقال: يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن الخشاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.
6 - وعن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام في حديث قال: سألته عن الملاعنة قائما يلاعن أم قاعدا؟
قال: الملاعنة وما أشبهها من قيام.
7 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " قال: هو القاذف الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر أنه كذب عليها جلد الحد، وردت إليه امرأته وإن أبى إلا أن يمضي فيشهد عليها أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين، وإن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب - والعذاب هو الرجم - شهدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد، ثم لا تحل له إلى يوم القيامة، قلت: أرأيت إن فرق بينهما ولها ولد فمات قال: ترثه أمه فان ماتت أمه ورثه أخواله ومن قال: إنه ولد زنا جلد الحد، قلت: يرد إليه