ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحر يلاعن المملوكة، قال: نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه. ورواه الصدوق بإسناده عن العلا مثله.
6 - وعنه، عن أيوب، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يلاعن الحرة، قال: نعم إذا كان مولاه زوجه إياها لاعنها بأمر مولاه كان ذلك، وقال: بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان.
7 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد قذف امرأته وهي حرة، قال: يتلاعنان، فقلت: أبمنزلة الحر سواء؟ قال: نعم.
(28935) 8 - وعنه، عن فضالة، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال: نعم.
9 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بعضهم، عن أبي المغرا عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: مملوك كان تحته حرة فقذفها، فقال: ما يقول فيها أهل الكوفة؟ قلت: يقولون: يجلد، قال: لا ولكن يلاعنها كما يلاعن الحرة.
10 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر تكون تحته المملوكة فيقذفها، قال: يلاعنها.