قال في رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: يضرب، قلت: فان عاد، قال:
يضرب فإنه يوشك أن ينتهي. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس وكذا الذي قبله، وزاد في الثاني قال يونس:
يضرب ضرب أدب ليس بضرب الحد لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وترك الزيادة.
3 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء وليس له بينة قال: يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته، وقال: كانت آية الرجم في القرآن والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة. أقول: حمل الشيخ وغيره الحد هنا على التعزير لما مر ويأتي، وحمله بعضهم على التصريح مع ذلك بالقذف من غير دعوى المعاينة.
4 - وعنه، عن ابن محبوب، عن حماد، عن زياد بن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها: لم أجدك عذراء، قال: لا حد عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب، عن حماد بن زياد مثله.
5 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها.
أقول: قد عرفت وجهه.