يكون ميراثه لأخواله، فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم فان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد. ورواه الشيخ باسناده، عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله.
2 - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه، قال: يرد إليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضى التلاعن. ورواه الصدوق باسناده عن البزنطي ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم وباسناده عن سهل بن زياد مثله.
(28945) 3 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته ثم أكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته، وإن لم يكذب نفسه تلاعنا وفرق بينهما. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله، ورواه أيضا باسناده، عن يونس ابن عبد الرحمن مثله.
4 - وعنه، عن أبيه، وعنهم، عن سهل، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه، قال: فقال: يرد إليه ولده ويرثه ولا