يجلد لان اللعان قد مضى. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير، عن علي، عن الحلبي مثله.
5 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه ولده؟ قال: لا ولا كرامة لا يرد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة. قال الشيخ: يعني لا يلحق به لحوقا صحيحا يرثه ويرثه أبوه لما مضى ويأتي.
6 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه هل يرد عليه ولده؟ فقال:
إذا أكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ابنه ولا ترجع إليه امرأته أبدا. أقول:
حمله الشيخ على ما إذا أكذب نفسه قبل اللعان، ويمكن حمل الحد على التعزير والحاق الولد بمعنى أنه يرث أباه ولا يرثه أبوه وهذا أقرب.
7 - وعنه، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ابن الملاعنة من يرثه؟ فقال: أمه وعصبة أمه، قلت: أرأيت إن ادعاه أبوه بعد ما قد لاعنها، قال: أرده عليه من أجل إن الولد ليس له أحد يوارثه ولا تحل له أمه إلى يوم القيامة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه في الميراث إنشاء الله.