عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت مني بائن وأنت مني خلية وأنت مني برية، فقال: ليس بشئ.
5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير جميعا، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية قال: هذا كله ليس بشئ. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
6 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت علي حرام فانا نروي بالعراق أن عليا عليه السلام جعلها ثلاثا فقال: كذبوا لم يجعلها طلاقا، ولو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ثم أقول: إن الله أحلها لك فماذا حرمها عليك ما زدت على أن كذبت فقلت لشئ أحله الله لك: إنه حرام.
7 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن أبي مخلد السراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي شيبة " شبة " بن عقال: بلغني أنك تزعم أن من قال: ما أحل الله علي حرام أنك لا ترى ذلك شيئا؟ فقلت: أما قولك: الحل على حرام فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل ذلك في أم سلامة امرأته، وأنه بعث يستفتي أهل العراق وأهل الحجاز وأهل الشام فاختلفوا عليه فأخذ بقول أهل الحجاز إن ذلك ليس بشئ.
(27970) 8 - وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن حريز، عن محمد بن مسلم