قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: طلق ابن عمر امرأته ثلاثا وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وآله فأمره أن يراجعها، فقلت: إن الناس يقولون: إنما طلقها واحدة وهي حائض، قال: فلأي شئ سأل رسول الله صلى الله عليه وآله إذا إن كان هو أملك برجعتها كذبوا ولكن طلقها ثلاثا فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يراجعها، ثم قال:
إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك.
2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال: الطلاق لغير السنة باطل.
3 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال: الطلاق على غير السنة باطل، قلت: فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد، قال: يرد إلى السنة.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا إنما الطلاق الذي أمر الله عز وجل به فمن خالف لم يكن له طلاق وإن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينكحها ولا يعتد بالطلاق. الحديث.
5 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة ومحمد بن مسلم، وبكير، وبريد، وفضيل، وإسماعيل الأزرق، ومعمر بن يحيى كلهم