(٢٧٠٨٩) ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يحل النكاح اليوم في الاسلام بإجارة، أن يقول: أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني ابنتك أو أختك، قال:
حرام، لأنه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، مثله (٢).
(٢٧٠٩٠) ٣ - قال الصدوق: وفي حديث آخر: إنما كان ذلك لموسى بن عمران، لأنه علم من طريق الوحي أنه (١) يموت قبل الوفاء أم لا؟ فوفى بأتم الأجلين.
(٢٧٠٩١) ٤ - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: روى الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
قلت: أيتها التي قالت: ﴿إن أبي يدعوك﴾ (1)؟ قال: التي تزوج بها، قيل:
فأي الأجلين قضى؟ قال: أوفاهما وأبعدهما، عشر سنين، قيل: فدخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضي، قيل له:
فالرجل يتزوج المرأة ويشرط لأبيها إجارة شهرين، أيجوز ذلك؟ قال: إن موسى (عليه السلام) علم أنه (2) سيبقى حتى يفي.