(27085) 2 - وبالاسناد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال: لها المتعة والميراث ولا مهر لها، قلت: فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها؟ قال: إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم تجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل، عن الحسن بن محبوب، مثله (3).
(27086) 3 - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي جعفر - يعني الأحول - (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم (2)؟ قال: ليس لها صداق وهي ترث.
أقول: هذا مخصوص بالموت قبل الدخول لما مر (3).
(27087) 4 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، عن أبي بصير قال: سألت أبا