ومتى أعطاها شيئا من المهر ثم تبين ان لها زوجا كان لها ما اخذت بما استحل من فرجها وليس عليه أن يعطيها ما بقي عليه.
(1129) 54 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا فما اخذته فلها بم استحل من فرجها ويحبس عنها ما بقي عنده.
ومتى خلى الرجل المرأة قبل ان يدخل بها في المتعة وكان قد أعطاها المهر فيجب عليها ان ترد النصف مما اخذت منه.
(1130) 55 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها يجوز ان يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق.
وليس في المتعة اشهاد ولا اعلان وقد قد منا ذلك فيما مضى والذي رواه:
(1131) 56 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن المعلى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يجزي في المتعة من الشهود؟
فقال: رجل وامرأتان يشهدهما قلت: أرأيت ان لم يجدوا أحدا؟ قال: نعم قال: قلت جعلت فداك كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا.
فان هذا الخبر ليس فيه المنع من المتعة إلا بينة، وإنما هو منبئ عما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله انهم ما تزوجوا إلا ببينة وذلك هو الأفضل،