(عليه السلام) قال: قلت: من الذي أجبر على نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير.
(٢٧٧٢٣) ١٠ - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: والوارث الصغير - يعني الأخ وابن الأخ - ونحوه.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب وجوز حمله على عدم وارث آخر.
(٢٧٧٢٤) ١١ - وبإسناده عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث إباق العبد قال: استوثق منه ولكن اشبعه واكسه، قلت: وكم شبعه؟ قال: أما نحن فنرزق عيالنا مدين من تمر.
ورواه الكليني كما يأتي في العتق (١).
(٢٧٧٢٥) ١٢ - علي بن إبراهيم في (تفسيره): عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل:
﴿ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله﴾ (1) قال: إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة وإلا فرق بينهما.
(27726) 13 - العياشي في (تفسيره): عن أبي القاسم الفارسي قال: قلت للرضا (عليه السلام): جعلت فداك، إن الله يقول في كتابه: (فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان) (2) وما يعني بذلك؟ فقال: أما الامساك