(27753) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.
أقول: حمله الشيخ على أن المراد من مال الولد، واستدل بما يأتي من التصريح به (2).
(27754) 5 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مرأه توفي عنها زوجها أين تعتد؟ في بيتها تعتد أو حيث شاءت؟ قال: حيث شاءت، الحديث.
(27755) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال:
لا، ينفق عليها من مالها.
(27756) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن زيد أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا.