(٢٧٧١٨) ٥ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ قال: يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها، الحديث.
(٢٧٧١٩) ٦ - وعنه، عن ابن عبد الجبار أو غيره، عن ابن فضال، عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قوله عز وجل: ﴿ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله﴾ (1)؟
قال: إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما.
(27720) 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العرزمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ثم قالت: فما حقها عليه؟
قال: يكسوها من العري ويطعمها من الجوع وإذا أذنبت غفر لها، قالت:
فليس لها عليه شئ غير هذا؟ قال: لا، الحديث.
(27721) 8 - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن ذبيان بن حكيم، عن بهلول بن مسلم، عن يونس بن عمار قال: زوجني أبو عبد الله (عليه السلام) جارية كانت لإسماعيل ابنه فقال: أحسن إليها، قلت: وما الاحسان إليها؟ قال: أشبع بطنها، وأكس جثتها واغفر ذنبها، الحديث.
(27722) 9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله