365 - عن أبي القاسم الفارسي قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك ان الله يقول في كتابه: " فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " وما يعنى بذلك؟ قال: اما الامساك بالمعروف فكف الأذى واجباء النفقة، واما التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب (1).
366 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي لمن أعطى الله شيئا أن يرجع فيه: وما لم يعط لله وفى الله فله أن يرجع فيه نحلة كانت أو هبة؟ جيزت أو لم تجز ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها، جيزت أو لم تجز أليس الله يقول: " فلا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " وقال: " ان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " (2).
367 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها؟ فقال: لا يحل خلعها حتى تقول: والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولأوطين فراشك ولأدخلن عليك بغير اذنك فإذا هي قالت ذلك حل خلعها، وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد، وهو قول الله " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " وإذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقه وهي أملك بنفسها، ان شائت نكحته، وان شائت فلا فان نكحته فهي عنده على ثنتين (بثنتين خ ل) (3).
368 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى " تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون " فقال: ان الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة فمن غضب عليه فزاد فأنا إلى الله منه برئ، فذلك قوله " تلك حدود الله فلا تعتدوها " (4).
369 - عن عبد الله بن فضالة عن العبد الصالح قال: سألته عن رجل طلق امرأته