ورواه في (المقنع) مرسلا (4).
(27589) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها؟ قال: مرها فلتحللها يطيب اللبن.
(27590) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد الله الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): امرأة ولدت من الزنى، أتخذها ظئرا؟ قال: لا تسترضعها ولا ابنتها.
(27591) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فإن أحللت لهما ما صنعا، أيطيب لبنها؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الإماء (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).