ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (٣).
ورواه العياشي في (تفسيره) عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (٤).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (٥).
(٢٧٥٧٤) ٢ - علي بن إبراهيم في (تفسيره): عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضار بها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها: لا أقربك فاني أخاف عليك الحبل فتغيلي (١) ولدي وكذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع على الرجل فتقول: إني أخاف أن أحبل فأغيل (٢) ولدي، وهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة، ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ (٣) قال: لا يضار المرأة التي يولد (٤) لها وقد توفي زوجها ولا يحل للوارث أن يضار أم الولد في النفقة فيضيق عليها.
(٢٧٥٧٥) ٣ - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره): عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله عز وجل: ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده﴾ (1) قال: الجماع.