الرجال) ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد (عليهما السلام) رواية الجوهري والحميري، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إليه مع بشر بن بشار:
جعلت فداك، رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب: إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله، وإن تركه فله.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه في موجبات الإرث (2).
82 - باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستا ثم ملازمته سبع سنين وتعليمه وتأديبه فيها وكيفية تعليمه (27618) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دع ابنك يلعب سبع سنين، والزمه نفسك سبع سنين، فإن أفلح وإلا فإنه من لا خير فيه.
(27619) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أمهل صبيك حتى يأتي له ست سنين ثم ضمه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك فإن قبل وصلح وإلا فخل عنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).