على حالتي، فهو قوله تعالى: ﴿فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا﴾ (٢) وهذا هو الصلح.
(٢٧٢٦٦) ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا﴾ (١) قال:
إذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت له: أمسكني وأدع لك بعض ما عليك، وأحللك من يومي وليلتي، حل له ذلك ولا جناح عليهما.
(٢٧٢٦٧) ٣ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال سألته عن قول الله جل اسمه: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا﴾ (1)؟ قال: هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له: أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك، وأعطيك من مالي، وأحللك من يومي وليلتي، فقد طاب ذلك كله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الأول.
(27268) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: النشوز يكون من الرجل والمرأة جميعا، فأما الذي من الرجل فهو ما قال الله عز وجل في كتابه: (وإن