تعالى: ﴿فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾ (1) قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة. (27277) 4 - قال: وفي خبر آخر عن الحلبي عنه: ويشترط عليهما، إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا، فإن جمعا فجائز وإن فرقا فجائز.
(27278) 5 - قال: وفي رواية فضالة، فان رضيا وقلداهما الفرقة ففرقا فهو جائز.
(27279) 6 - وعن محمد بن سيرين، عن عبيدة قال: أتى علي بن أبي طالب (عليه السلام) رجل وامرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس، فقال علي (عليه السلام): ابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله، ثم قال للحكمين:
هل تدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن شئتما أن تفرقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله علي ولي، فقال الرجل: أما في الفرقة فلا، فقال علي (عليه السلام): لا تبرح حتى تقر بما أقرت به.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل على شرائط الطلاق (2).