امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير) (١)، وهو أن تكون المرأة عند الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول: أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك، وأحل لك يومي وليلتي، فقد طاب له ذلك.
(٢٧٢٦٩) ٥ - العياشي في (تفسيره): عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة، فليأخذ منها ﴿ما قدر عليه﴾ (١)، وإذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق.
(٢٧٢٧٠) ٦ - وعن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، في قول الله عز وجل: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا﴾ (1) قال: النشوز (2) الرجل يهم بطلاق امرأته فتقول له: أدع ما على ظهرك، وأعطيك كذا وكذا، وأحللك من يومي وليلتي، على ما اصطلحا فهو جائز.
(27271) 7 - وعن زرارة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما شاء، نهارا أو من كل جمعة أو شهر يوما، ومن النفقة كذا وكذا؟ قال: فليس ذلك الشرط بشئ، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ولكنه إن تزوج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شئ من قسمتها أو بعضها فإن ذلك جائز لا بأس به.