(27241) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن الحضرمي، عن محمد بن مسلم، قال:
قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل تزوج امرأة وعنده امرأة؟ فقال: إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا، وإن كانت ثيبا فثلاثا.
(27242) 6 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام.
(27243) 7 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت له: الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا؟ قال: فليفضلها حين يدخل بها ثلاث (1) ليال.
(27244) 8 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال:
سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوج عليها، هل يحل له أن يفضل واحدة على الأخرى؟ فقال: يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إن كانت بكرا، ثم يسوي بينهما بطيبة نفس إحداهما الأخرى.
أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن عثمان بن عيسى، مثله، إلا أنه قال: ثم يسوي بينهما إلا أن تطيب نفس إحداهما للأخرى (1).