عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) - في حديث -: من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، ولكنه إن تزوج امرأة فخافت منه نشوزا وخافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت (1) من حقها على شئ من نفقتها أو قسمتها فإن ذلك جائز لا بأس به.
محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم، مثله (2).
(27253) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما: ليلتي ويومي لك، يوما أو شهرا أو ما كان، أيجوز ذلك؟ قال: إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2)، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المهور (3).