قوله تعالى: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين﴾ (١) - إلى أن قال:
إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة، والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وإن الحسن بن علي (عليه السلام) متع امرأة له بأمة، ولم يطلق امرأة إلا متعها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، مثله (٢).
وعنه، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، نحوه (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (٤).
وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله إلا أنه قال: و كان الحسن بن علي (عليهما السلام) يمتع نساءه (٥) بالأمة (٦).
(٢٧١٥٣) ٢ - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أخبرني عن قول الله عز وجل: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين﴾ (1) ما أدنى ذلك المتاع