(عليه السلام)، في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى، قال: لا بأس.
(27123) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن علي بن إبراهيم، عن محمد الأشعري، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه زرارة، قال: كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها أن لا آتيك إلا نهارا ولا آتيك بالليل، ولا أقسم لك، قال زرارة: وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا، فسألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: لا بأس به، يعني التزويج، إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح، ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج: نعم، ثم قالت بعد ما تزوجها: إني لا أرضى إلا أن تقسم لي وتبيت عندي، فلم يفعل كان آثما.
(27124) 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن النهارية (1) يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر وكل جمعة يوما، ومن النفقة كذا وكذا؟ قال: ليس ذلك الشرط بشئ، ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم، مثله (2).
(27125) 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن