أبان بن عثمان عن، الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا، قلت: على من الصداق؟ قال: على الأب إن كان ضمنه لهم، وإن لم يكن ضمنه، فهو على الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن، وقال: إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه (1)، وإن زوج الابنة جاز.
(27106) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم، أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق، ثم مات، من أين يحسب الصداق، من جملة المال أو من حصتهما؟ قال: من جميع المال، إنما هو بمنزلة الدين.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلا (1).
وبإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن الحسين بن علي، عن علاء القلاء، عن محمد بن مسلم (3).
أقول: هذا محمول على التفصيل السابق أو على الاستحباب بالنسبة إلى الورثة.
(27107) 4 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، فدخل الابن بامرأته، على من المهر؟ على الأب أو على الابن؟ قال: المهر على الغلام، وإن لم يكن