فان خرج وعلى ذكره الخلوق كذبت وصدق، وإلا صدقت وكذب.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
(26976) 3 - وعن الحسين بن محمد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقاح، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه لا يجامعها، وادعى أنه يجامعها، فأمرها أمير المؤمنين (عليه السلام) أن تستذفر (1) بالزعفران ثم يغسل ذكره، فإن خرج الماء أصفر صدقه وإلا أمره بطلاقها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) وكذا الذي قبله.
أقول: يمكن حمله على الاستحباب والاحتياط، ويمكن حمل الطلاق على المعنى اللغوي بمعنى المفارقة، فان للزوجة الفسخ كما مر (3).
(26977) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام):
إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون ذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد، فإن استرخى ذكر فهو عنين، وإن تشنج فليس بعنين.
(26978) 5 - قال: وفي خبر آخر أنه يطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال