ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر (1).
وبإسناده عن بنان بن محمد بن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر (2).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر (3).
أقول: يأتي وجهه (4).
(26985) 3 - وبإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قرأت في كتاب علي (عليه السلام): إن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان، ويفرق بينهما ويعطيها نصف المهر.
ورواه الشيخ بإسناده عن طلحة بن زيد (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد (2).
أقول: هذا وما قبله محمولان إما على استحباب الطلاق، وإما على التفريق مدة النفي لما مضى (3) ويأتي (4).
وفي (العلل): عن أبيه، عن محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن