أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد مثله (5).
(26986) 4 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وفضالة بن أيوب، عن رفاعة، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله، أيرجم؟
قال: لا، قلت: أيفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لا، وزاد ابن أبي عمير: ولا يحصن بالأمة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة والمتعة في نكاح الزاني والزانية (2)، وتقدم ما يدل على أن الحرام لا يحرم الحلال (3)، والله أعلم.