عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء: فرق بينهما، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما، والرجل لا يرد من عيب.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (3).
أقول: قوله: لا يرد من عيب إما أن يقرأ بالبناء للمجهول، ويكون مخصوصا بما عدا العيب المنصوص، أو بالمتجدد بعد العقد، أو يقرأ بالبناء للمعلوم ويحمل على استحباب الطلاق سترا لعيب المرأة.
(26963) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أخذ (1) عن امرأته فلا يقدر على إتيانها؟ فقال: إذا لم يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها.
(26964) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من أتى امرأة (1) مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها.