(26910) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له، قال: لا ترد، وقال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل، الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، مثله. إلا أنه أسقط لفظ: إنما (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن حماد، مثله (2).
وبإسناده عن محمد بن مسلم، أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام)، وذكر نحوه، إلا أنه ترك ذكر العفل (3).
(26911) 7 - وبإسناده عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء.
(26912) 8 - وفي (المقنع) قال: روي في الحديث أن العمياء والعرجاء ترد.
(26913) 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: ترد على وليها، الحديث.