الأول الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، إلا أنه قال: والقرن (2) والعفل.
أقول: يأتي أن المراد إذا دخل بعد العلم بالعيب لا مطلقا (3) / (26907) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا، قال: هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها، الحديث.
(26908) 4 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، وذكر مثله، إلا أنه قال:
ترد على أهلها صاغرة ولا مهر لها، الحديث. (26909) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.