قال الشيخ: إنما أمره أن يتعلق بولده البائع لأنه يلزمه الدرك، ويجب أن يغرم لصاحب الجارية ثمن الولد ويفكه منه، فلما أجاز الوالد بيع الولد صار الأولاد أحرارا.
(26901) 2 - وعنه، عن أبي عبد الله الفراء، عن حريز، عن زرارة قال:
قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ الرجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم تبع ولم توهب، فقال: يرد إليه جاريته ويعوضه بما انتفع، قال: كان معناه قيمة الولد.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله الفراء، مثله (1).
(26902) 3 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة، قال: يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1) والذي قبله عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، مثله.
(26903) 4 - وبإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن سليم الطربال أو عمن رواه، عن سليم، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا، ثم إن أباها يزعم أنها له،