بكرتنا (١)، ولم يستحل متعتنا.
(٢٦٣٦٦) ١١ - قال: وقال الرضا (عليه السلام): المتعة لا تحل إلا لمن عرفها، وهي حرام على من جهلها.
(٢٦٣٦٧) ١٢ - قال: وأحل رسول الله (صلى الله عليه وآله) المتعة ولم يحرمها حتى قبض.
(٢٦٣٦٨) ١٣ - قال: وقرأ ابن عباس ﴿فما استمتعتم به منهن﴾ (١) إلى أجل مسمى ﴿فآتوهن أجورهن فريضة﴾ (2).
(26369) 14 - قال: وقيل لأبي عبد الله (عليه السلام): لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدين؟ قال: ان الله أحل لكم المتعة، وعلم أنها ستنكر (1) عليكم فجعل الأربعة الشهود احتياطا لكم، ولولا ذلك لاتى عليكم وقلما تجتمع (أربعة أربعة) على شهادة بأمر واحد.
وفي (العلل): عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أشيم، عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (3).