منهن) إلى أجل مسمى ﴿فآتوهن أجورهن﴾ (٢) فهذه الآية دليل على المتعة.
(٢٦٣٧٥) ٢٠ - العياشي في (تفسيره): عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله): أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها.
وكان علي (عليه السلام) يقول: لولا ما سبقني به ابن الخطاب - يعني عمر - ما زنى إلا شقي.
وكان ابن عباس يقرأ: ﴿فما استمتعتم به منهن﴾ (١) إلى أجل مسمى ﴿فآتوهن أجورهن فريضة﴾ (٢) وهؤلاء يكفرون بها ورسول الله (صلى الله عليه وآله أحلها ولم يحرمها.
(٢٦٣٧٦) ٢١ - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (رسالة المتعة): عن علي (عليه السلام) وساير الأئمة (عليهم السلام) أنهم قالوا بإباحة المتعة.
(٢٦٣٧٧) ٢٢ - قال: وروى الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر (عليه السلام) أن عبد الله بن عطاء المكي سأله عن قوله تعالى: ﴿وإذ أسر النبي﴾ (1) الآية؟
فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) تزوج بالحرة متعة فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة، فقال: إنه لي حلال إنه نكاح بأجل فاكتميه، فاطلعت عليه بعض نسائه.
(26378) 23 - قال: وروى ابن بابويه بإسناده أن عليا (عليه السلام) نكح امرأة بالكوفة من بني نهشل متعة.