وجابر قالا: جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فقال له:
أصليت ركعتين قبل أن تجئ؟ قال: لا، قال: فصل ركعتين وتجوز فيهما رواه ابن ماجة ورجال إسناده ثقات. وقوله: قبل أن تجئ يدل على أن هاتين الركعتين سنة للجمعة قبلها وليستا تحية للمسجد اه. حديث ابن ماجة هذا هو كما قال المصنف وصححه العراقي، وقد أخرجه أيضا أبو داود من حديث أبي هريرة، والبخاري ومسلم من حديث جابر. وقد ذهب إلى مثل ما قال المصنف الأوزاعي فقال: إن كان صلى في البيت قبل أن يجئ فلا يصلي إذا دخل المسجد، وتعقب بأن المانع من صلاة التحية لا يجيز التنفل حال الخطبة مطلقا. قال في الفتح: ويحتمل أن يكون معنى قبل أن تجئ أي إلى الموضع الذي أنت فيه. وفائدة الاستفهام احتمال أن يكون صلاها في مؤخر المسجد، ثم تقدم ليقرب من سماع الخطبة كما تقدم في قصة الذي تخطى، ويؤيده أن في رواية لمسلم: أصليت الركعتين؟ بالألف واللام وهو للعهد، ولا عهد هناك أقرب من تحية المسجد.
باب ما جاء في التجميع قبل الزوال وبعده عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس رواه أحمد والبخار وأبو داود والترمذي. وعنه رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة ثم نرجع إلى القائلة فنقيل رواه أحمد والبخاري. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعني الجمعة رواه البخاري هكذا. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفئ أخرجاه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة رواه الجماعة، وزاد أحمد ومسلم والترمذي: في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس يعني النواضح رواه أحمد ومسلم والنسائي.