باب حكم الامام إذ ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك عن أبي بكرة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استفتح الصلاة فكبر ثم أومأ إليهم أن مكانكم، ثم دخل ثم خرج ورأسه يقطر فصلى بهم، فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر وإني كنت جنبا رواه أحمد وأبو داود. وقال: رواه أيوب وابن عون وهشام عن محمد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فكبر ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا وذهب فاغتسل. وعن عمرو بن ميمون قال: إني لقائم ما بيني وبين عمر غداة أصيب إلا عبد الله بن عباس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة مختصر من البخاري. وعن أبي رزين قال: صلى علي رضي الله عنه ذات يوم فرعف فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف رواه سعيد في سننه. وقال أحمد بن حنبل:
إن استخلف الامام فقد استخلف عمر وعلي، وإن صلوا وحدانا فقد طعن معاوية وصلى الناس وحدانا من حيث طعن أتموا صلاتهم.
حديث أبي بكرة قال الحافظ: اختلف في وصله وإرساله. (وفي الباب) عن أنس عند الدارقطني واختلف في وصله وإرساله، كما اختلف في وصل حديث أبي بكرة وإرساله. وعن علي عند أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة. وعن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا عند أبي داود ومالك. وعن أبي هريرة عند ابن ماجة قال الحافظ: وفي إسناده نظر. وعن محمد بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا عند أبي داود كما ذكر المصنف، والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة بألفاظ ليس فيها ذكر أن ذلك كان بعد الدخول في الصلاة، وفي بعضها التصريح بأن ذلك كان قبل التكبير كما تقدم. قال في الفتح: يمكن الجمع بين رواية الصحيحين وغيرهما، بأن يحمل قوله فكبر في رواية أبي داود وغيره على أراد أن يكبر، أو بأنهما واقعتان كما تقدم عن ابن حبان، وذكره أيضا القاضي عياض والقرطبي، وقال النووي: إنه الأظهر، فإن ثبت ذلك وإلا فما في الصحيحين أصح. قوله: ثم أومأ أي أشار ورواية البخاري: فقال لنا فتحمل رواية البخاري على إطلاق القول على