يكبر انصرف وذكر نحوه. وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت رواه الجماعة إلا ابن ماجة، ولم يذكر البخاري فيه قد خرجت.
قوله: إن الصلاة كانت تقام المراد بالإقامة ذكر الألفاظ المشهور المشعرة بالشروع في الصلاة. قوله: فيأخذ الناس مصافهم يعني مكانهم من الصف. قوله:
قبل أن يأخذ النبي (ص) فيه اعتدال الصفوف قبل وصول الامام إلى مكانه. قوله: قبل أن يخرج فيه جواز قيام المؤتمين وتعديل الصفوف قبل خروج الامام، وهو معارض لحديث أبي قتادة، ويجمع بينهما بأن ذلك ربما وقع لبيان الجواز، أو بأن صنيعهم في حديث أبي هريرة كان سببا للنهي عن ذلك في حديث أبي قتادة، وأنهم كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة، ولو لم يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج فيشق عليهم انتظاره.
قوله: ذكر أنه جنب قد تقدم الكلام فباب حكم الامام إذا ذكر أنه محدث.
قوله: مكانكم قد تقدم أنه منصوب بفعل مقدر. قوله: على هيئتنا بفتح الهاء بعدها ياء تحتانية ساكنة ثم همزة مفتوحة ثم مثناة فوقانية. والمراد بذلك أنهم امتثلوا أمره في قوله: مكانكم فاستمروا على الهيئة أي الكيفية التي تركهم عليها وهي قيامهم في صفوفهم المعتدلة. وفي رواية للكشميهني: على هينتنا بكسر الهاء وبعد الياء نون مفتوحة والهينة الرفق. قوله: يقطر في رواية للبخاري: ينطف وهي بمعنى الأولى. قوله: وانتظرنا أن يكبر فيه أنه ذكر قبل أن يدخل في الصلاة، وقد تقدم الاختلاف في ذلك. قوله: إذا أقيمت الصلاة أي ذكرت ألفاظ الإقامة كما تقدم.
قوله: حتى تروني قد خرجت فيه أن قيام المؤتمين في المسجد إلى الصلاة يكون عند رؤية الامام، وقد اختلف في ذلك، فذهب الأكثرون إلى أنهم يقومون إذا كان الامام معهم في المسجد عند فراغ الإقامة. وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن:
قد قامت الصلاة رواه ابن المنذر وغيره. وعن سعيد بن المسيب: إذا قال المؤذن:
الله أكبر وجب القيام، فإذا قال: قامت الصلاة كبر الامام. وقال مالك في الموطأ: لم اسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود، إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس فإن فيهم الثقيل والخفيف. وأما إذا لم يكن الامام في المسجد، فذهب الجمهور إلى أنهم