جنب؟ فقال: ذكرت قول الله: * (ولا تقتلوا أنفسكم) * (النساء: 29) فضحك رسول الله (ص) ولم يقل شيئا. التقرير احتج من قال بصحة صلاة المتوضئ خلف المتيمم، ويؤيد ذلك ما أخرجه الدارقطني عن البراء: أن رسول الله (ص) قال: إذا صلى الامام بقوم وهو على غير وضوء أجزأتهم ويعيد وفي إسناده جويبر بن سعيد وهو متروك، وفي إسناده أيضا انقطاع. وما أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان والبيهقي من حديث أبي بكرة: أن رسول الله (ص) دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر فصلبهم. وفي رواية له قال في أوله: وكبر وقال في آخره: فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر مثلكم وإني كنت جنبا وسيأتي الحديث قريبا وهو في الصحيحين بلفظ: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال مكانكم الحديث. وعلى هذا فلا يكون الحديث مؤيدا ولكنه زعم ابن حبان أنهم قضيتان: إحداهما ذكر النبي (ص) أنه جنب قبل الاحرام بالصلاة، والثانية بعد أن أحرم. ومن المؤيدات لجواز صلاة المتيمم بالمتوضئ ما ذكره المصنف من الأثر المروي عن ابن عباس.
وذهبت العترة إلى أنه لا يصح ائتمام المتوضئ بالمتيمم، واحتج لهم في البحر بقوله (ص): لا يؤمن المتيمم المتوضئين وهذا الحديث لو صح لكان حجة قوية.
باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم رواه أحمد والبخاري. وعن سهل بن سعد قال:
سمعت رسول الله (ص) يقول: الامام ضامن فإذا أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه يعني ولا عليهم رواه ابن ماجة. وقد صح عن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم فأعاد ولم يعيدوا، وكذلك عثمان. وروي عن علي من قوله رضي الله عنهم.